تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
212
شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )
وقف في المزدلفة ليلة العيد وأفاض منها قبل الفجر جهلًا منه بالحكم كما تقدّم ولكنه إن أمكنه الرجوع ولو إلى زوال الشمس من يوم العيد وجب ذلك وإن لم يمكنه صح حجّه وعليه كفارة شاة . الثامنة : أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فقط ، ففي هذه الصورة يبطل حجّه فيقلبه إلى العمرة المفردة ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل 14 : 37 / أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 . ( 2 ) تقدم مصدره في ص 210 .